ويستفاد منهم أن التعدد له مدخلية في صدق الحلة وعدمه مع الوحدة.
وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحا لا تقييدا.
وكذلك التقييد بكونهما (من برود اليمن) على ما يستفاد من الأولين.
وفي السرائر زاد بعد اليمن أو نجران (1). ولم أقف على دليله.
نعم ما مر عن العين ربما يعضده، فتدبر.
ثم إن المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفا لا مجرد ما يستر العورة خاصة، كما ربما يقال لفساده قطعا.
(أو ألف دينار) أي: مثقال ذهب خالص، كما في صريح الخبر: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب.
(أو ألف من الشاة) على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان (2)، وفي باقي النصوص المعتبرة ألف دينار أو ألف شاة (3)، وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان أنثى.
وأما المعتبرة المتقدمة الدالة على أن مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (4) فقد عرفت جوابه، مع دعوى الإجماع على خلافها في الغنية (5)، وعدم قائل بها هنا على ما أجده، إلا ما ربما يتوهم من الشيخ في الكتابين، حيث حملها على وجهين. أحدهما: أن الإبل يلزم أهل الإبل، فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم (6)، كما في الصحيح، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
وثانيهما: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا (7)، كما في الخبر المتضمن