وفي المروي عن قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) لما قتله ابن ملجم قال:
احبسوا هذا الأسير - إلى أن قال (عليه السلام) -: فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به (1).
وفي آخر عنه أيضا: أن الحسن (عليه السلام) قدمه فضرب عنقه بيده (2). إلى غير ذلك من النصوص.
خلافا للإسكافي، فقال بما مر، إما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا، أو مشروطا بما إذا وثق بأنه لا يتعدى، كما حكاه عنه في المختلف (3) وبعض أصحابنا، لقوله تعالى: «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» والنبوي (صلى الله عليه وآله) «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه». قيل: وروي أن يهوديا رضح رأس جارية بالحجارة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرضح رأسه، ولأن المقصود من القصاص التشفي وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به (4).
وفي الجميع نظر، عدا الآية الكريمة، فإنها فيما ذكره ظاهرة. والمصير إليه لا يخلو عن قوة لولا ما قدمناه من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع، كما عرفته من هؤلاء الجماعة، والمخالف شاذ وإن مال إليه جماعة، مر إليهم الإشارة، لكن لم يجسروا على المخالفة، ولكنها صريح المسالك (5)، والمحكي عن المختلف (6) والجامع حيث قال: ويقتص بالعصا ممن ضرب بها (7).
وعلى هذا القول يستثنى ما إذا حصل الجناية بمحرم كالسحر ووطء الدبر ووجور الخمر أو البول مثلا في الحلق. ووجهه واضح.