إذ هو كما عرفت تيقن الولي بثبوت القصاص، وهو غير متوقف على إذن الحاكم بالاقتصاص، لحصوله بمجرد حكمه به، بل ومن دونه أيضا لو كان الولي عارفا بثبوت القصاص في واقعة عند مجتهده أو مطلقا حيث يكون ثبوته إجماعيا أو ضروريا.
ولا ريب أن الاستئذان أحوط، سيما مع نقل نفي الخلاف الذي مر، مع عدم ظهور وهنه من الخارج. إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه (1). وهو بمجرده لا يوجب القدح فيه، سيما مع نفيه هو أيضا عنه الخلاف في الخلاف (2)، وشهرة الخلاف إنما هو بين المتأخرين.
هذا، مع إشعار جملة من النصوص باعتبار الإذن كالخبر من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة (3). وقريب منه غيره (4). فتأمل.
وظاهر العبارة عدم الكراهة، ولكن حكم بها في الشرائع (5) ونحوه الفاضل في التحرير (6)، ولا ريب فيها، لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقل منها، قالا: وتتأكد الكراهة في قصاص الطرف. قيل: لأنه بمثابة الحد وهو من فروض الإمام، ولجواز التخطي، مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل، ولأن الطرف في معرض السراية، ولئلا يحصل مجاحدة (7).
(ولو كانوا) أي الأولياء (جماعة) لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه، بل يتوقف على الاجتماع، إما بالوكالة لأجنبي، أو أحدهم، أو بالإذن، وفاقا للفاضلين (8) والشهيدين (9) وغيرهم من المتأخرين. وبالجملة المشهور كما