وهو حسن لولا ما مر من الإجماع المحكي والروايات، مع إمكان أن يقال: بوجوب الدية.
ولو فرض عدمهما من حيث إنه فوت العوض مع مباشرة اتلاف المعوض فيضمن البدل، كما يستفاد من الصحيح: عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من يد الأولياء، فقال: أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن فقال: إن مات فعليهم الدية (1).
وحيث ثبت بذلك وجوب الدية في ماله لو كان ثبت وجوبها في مال الأقرب فالأقرب، مع عدمه بالإجماع المركب، إذ لا قائل بالفرق.
وأما ما يجاب عن هذا الاعتبار من انه لو مات فجأة ولم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت فهو متوجه إن لم يخصص الدعوى بالهارب.
وأما مع التخصيص فلا، وهو ظاهر العبارة هنا وفي النهاية (2) والغنية (3)، بل أكثر الأصحاب كما في المسالك (4) والنكت (5)، بل عامتهم عدا الفاضل في الإرشاد (6)، كما في التنقيح (7).
ولعله الأقرب، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، ويحتمل العموم، لما في بعضه من التعليل المفيد له، ثم الموثقان ليس فيهما اعتبار الموت، بل علق الحكم فيهما على مطلق الهرب، وليس في غيرهما ما