في شرح الشرائع للصيمري (1)، لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم، ولأن القصاص موضوع للتشفي، ولا يحصل بفعل بعضهم.
و (قال الشيخ) في المبسوط (2) والخلاف (3): (لو بادر أحدهم) بالاستيفاء (جاز) له ذلك (وضمن الدية عن حصص الباقين) وهو خيرة السيدين (4)، مدعيين عليه الإجماع كالشيخ في الكتابين (5).
وهو الحجة، لا ما يقال لهم، أو قالوه من قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليه سلطانا» (6)، وبناء القصاص على التغليب، وأنه لو عفا بعضهم على مال أو مطلقا كان للآخر القصاص، مع أن القاتل قد أحرز نفسه، فهنا كذلك بطريق أولى.
لإمكان المناقشة في الجميع، لعدم ظهور الآية في المطلوب والتغليب ليس بحجة بل غير مسلم فإنه يسقط بالشبهة مثل سائر الحدود وجواز استقلال البعض بالاستيفاء، والقصاص بعد أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك، فكيف الأولوية؟ فتأمل.
وهذه الوجوه وإن لم تصلح للحجية لكنها معاضدات قوية للإجماعات المحكية حد الاستفاضة، السليمة مع ذلك عما يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخرة، وهي ليست بموهنة كما عرفته. والشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد (7) على هذا القول الأكثرية، وبعد التساقط تبقى الإجماعات عن الوهن بها سليمة.
فإذن هذا القول في غاية القوة، سيما مع التأيد بما قيل: من أن الباقي إما