وبه صرح في الغنية (1)، وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، وقوله سبحانه:
«فقد جعلنا» (2) الآية.
وخصوص الصحيحة الصريحة: في رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الأبن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو وقالت الأم: أنا آخذ الدية، قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله (3).
ونحوها رواية اخرى: في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (4).
وقريب منهما الصحيح: عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم يعف، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا (5).
وعلى هذا ف (للآخرين) الباقين (القصاص) لكن (بعد أن يردوا على المقتص منه) الجاني (نصيب من فأداه) من الدية كما يستفاد من الصحيح السابق وما بعده.
(و) كذلك (لو عفا البعض) من الأولياء مطلقا لم يسقط القود و (لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه) أي على الجاني (نصيب من عفا) أيضا، بلا خلاف في هذا أيضا، ودل عليه الخبران الأولان، فلا إشكال في الحكم في المسألتين بحمد الله وإن خالفته روايات مشتملة على الصحيح