أن يريد قتله، أو الدية، أو العفو، فإن أراد القتل فقد حصل، وإن أراد الدية فالمباشر باذل، وإن أراد العفو فيعفو فيه أيضا (1)، إذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه وهي على التقديرين حاصلة. فتأمل.
ولا ريب أن القول الأول أحوط.
(ولا قصاص) في النفس (إلا بالسيف أو ما جرى مجراه) من آلة الحديد، ويقتصر المستوفي (على ضرب العنق) حال كونه (غير ممثل) بقطع أذن أو أنف أو نحو ذلك مطلقا (ولو كانت الجناية) من الجاني (بالتحريق) للمجني عليه (أو التغريق) له (أو الرضح) أي الرمي عليه (بالحجارة) ونحوها من كل مثقل على الأشهر الأقوى، بل نفى في الغنية عنه الخلاف بين أصحابنا (2)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالفاضل المقداد في التنقيح (3) وشيخنا في الروضة، حيث قالا - بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله -: وهو متجه لولا انعقاد الإجماع على خلافه (4). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
ففي جملة منها تضمنت الصحيح وغيره: عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف (5).
وفي المرسل: عن قول الله عز وجل: «فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» ما هذا الإسراف الذي نهى الله تعالى عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل (6).