جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال:
وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، وقال: هكذا وجدنا في كتاب علي (عليه السلام).
وعمل بها الحلي في السرائر (1) والفاضل في التحرير (2) وغيرهما.
وهو مشكل بجهالة الراوي، وعدم ظهور ما يوجب حسنه وإن ادعاه في المسالك (3)، ولذا ردها فخر الدين في الإيضاح (4)، ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه فينجبر به الجهالة، مع التأيد بما قيل: من أنه لا يقتص للناقص من الكامل إلا بعد الرد كالمرأة من الرجل (5)، فهنا كذلك، وبأنه لو قطع كفه بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع، كما يأتي في الخبر.
وفي الاستدلال بهذين المؤيدين نظر، لمنع الكلية في الأول، وما ذكره في بيانها من قصاص المرأة قياس غير مسموع، ومع ذلك مع الفارق، لنقص المرأة نفسا لا طرفا، مع معارضته بالقسم الأخير المتقدم فيما نحن فيه، الذي لا رد فيه اتفاقا.
وكذا الكلام في الثاني بعد تسليمه فإن مقتضاه الرد على الإطلاق، ولا يقولون به فيما نحن فيه، فهو وإن قوي من جهته لكن ضعف من اخرى.