كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (1). خلافا للمقنعة، والمبسوط والوسيلة.
ففي المقنعة: فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلي إن شاء الله، وإن كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه (2). وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وإن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن.
وفي المبسوط: ومن لم يجد إلا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على أرض فيتيمم تطهر بالثلج، بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل (3). وهو يعم الدهن وما فوقه، ويحتمل الاختصاص بالدهن.
وفي الوسيلة: فإن لم يجد شيئا من ذلك - يعني التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل - ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين، ومسح جميع البدن إن كان عليه غسل (4). وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١٠ من أبواب التيمم ح ٣.
(٢) المقنعة: ص ٥٩ - ٦٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١.
(٤) الوسيلة: ص 71.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482