وفيه: أنه من عجيب الاستدلال؛ ضرورة أن القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبس يرى جواز استعماله في الأعم إذا كانت هناك قرينة عليه، والضرورة من الدين على ثبوت الحد على من ارتكب السرقة أو الزنا، وإن لم يكن متلبسا به.
وكذا مناسبة الحكم والموضوع تقضي بذلك أيضا؛ لأن المفهوم من هذه الأحكام السياسية في الشريعة المقدسة هو أن العمل الخارجي موجبا للسياسة، لا صدق العنوان الانتزاعي؛ فالسارق يقطع يده لأجل سرقته، والزاني يجلد لزناه، وفي مثل ذلك يكون " السارق " و " الزاني " إشارة إلى من هو موضوع للحكم مع التنبيه على علته؛ وهو العمل الخارجي، لا العنوان الخارجي.
وإن شئت قلت: إن المراد ب " السارق والسارقة " أو " الزانية والزاني " بمعونة القرينة من صدر عنه السرقة أو الزنا، وهو عنوان باق لا تصرم فيه، نظير ما يقال - كما تقدم - إن المراد باسم المفعول من وقع عليه الفعل، فتدبر.
ومما ذكرنا يظهر: ضعف استدلال الأعمي لمدعاه باستدلال الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) (1) على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة؛ ردا على من تصدى لها وتقمصه، مع كونه عابدا للصنم مدة، بزعم أنهم غير عابدين للصنم حين التصدي (2).
توضيح الضعف: هو أن المراد بالظالم في الآية الشريفة - بمعونة القرينة - من صدر عنه الظلم، وهو عنوان باق لا تصرم فيه.
مضافا إلى وجود القرينة على إرادة الأعم؛ وذلك لأن منصب الإمامة والزعامة