وواضح: أن مفهوم المضروب - مثلا - لم يكن من وقع عليه الضرب؛ لأنه معنى تصديقي، كما أن الضارب أيضا ليس معناه من صدر عنه الضرب لذلك، بل معنى الضارب سنخ معنى تصوري يعبر عنه بالفارسية ب " زننده "، كما أن المضروب سنخ معنى يعبر عنه بالفارسية ب " زده شده " فتدبر.
تذييل فيما يستدل به لكون المشتق موضوعا للأعم قد تمهد لك مما تقدم: أنه لا وقع لدعوى وضع المشتق للأعم؛ إما لعدم الالتزام بالاشتراك اللفظي بينهما، أو لعدم كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، أو لعدم إمكان تصوير جامع ذاتي أو انتزاعي بين المتلبس والمنقضي عنه.
ولكن - مع ذلك - لا بأس بذكر بعض ما استدل به لذلك على فرض إمكان تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه، والإشارة إلى الخدشة فيه:
قد يستدل (1) لكون المشتق حقيقة في الأعم بقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...) الآية (2)، وقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا...) الآية (3).
بتقريب: أن القطع والجلد إنما هما ثابتان للسارق والزاني بعد ارتكابهما السرقة والزنا؛ فلو كان المراد بهما السارق والزاني الفعليين فلابد وأن لا يقطع يد من سرق شيئا إلا حين ارتكابه للسرق، ولا يجلد إلا من كان مباشرا للعمل الشنيع، مع أن القطع والجلد ثابتان لهما بضرورة من الدين بعد ارتكابهما؛ فينكشف هذا عن كون المشتق للأعم من المتلبس الفعلي ومن انقضى عنه.