3 و 4 - أو أن اليقين حيث يكون طريقيا فالمقصود تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن بوصف أنه متيقن أو ذات المتيقن.
5 - أو أن التعبد بترتيب آثار المتيقن على المشكوك فيه، فإن كان مفاد " لا تنقض اليقين " الاحتمال الأول - وهو إطالة عمر اليقين في ظرف الشك تعبدا - فسيكون الاستصحاب نظير الطرق والأمارات، والفرق بينهما يكون من جهة أن الاستصحاب طريق شرعي، بخلاف الطرق والأمارات فإنها طرق عقلائية، فيكون الكلام في الاستصحاب الكلام في الطرق والأمارات من حيث إن القاعدة عند كشف الخلاف تقتضي عدم الإجزاء.
وأما لو كان مفاده الاحتمال الثاني فالقاعدة أيضا عدم الإجزاء؛ لأن غاية ما تقتضيه التنزيل هي تنزيل الشك منزلة اليقين، وواضح أنه لو كان متيقنا بشيء فأبى بمتعلقه ثم انكشف خلافه فقد عرفت أن القاعدة عند كشف الخلاف عدم الإجزاء، فكذلك ما هو منزل منزلته، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن اليقين له جهة الأمارية، بخلاف الشك.
وأما على الاحتمالات الأخر - من تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن، أو إيجاب ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه - فالقاعدة تقتضي الإجزاء. نعم لو كان مفاده تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن بوصف أنه متيقن - لا واقع المتيقن - فالقاعدة الإجزاء.
فظهر: أنه على ثلاثة احتمالات منها تكون مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، وفي اثنين منها تكون مقتضى القاعدة الإجزاء.
وليعلم: أنه لا معنى لأن يكون الاستصحاب أمارة عقلائية؛ لأنه لم يكن بناء العقلاء عليه - لو لم نقل بإحراز بنائهم على خلافه - بداهة أنه إذا علم التاجر منهم بحياة شريكه يوم الخميس - مثلا - ثم شك في حياته يوم السبت فلا يرون حياته يوم