الثابت في اللوح المحفوظ، فإذا قال الإمام الصادق (عليه السلام): " كل شئ طاهر " أو " كل شئ حلال " مثلا فيستفاد منه أن حكم الله تعالى بالنسبة إلى المشكوك طهارته أو حليته الطهارة أو الحلية، وحيث لا يمكن إرادة الواقعيتين منهما فلابد وأن مراده (عليه السلام) التنزيلين منهما. نعم التنزيل لابد وأن يكون بلحاظ ترتب الآثار.
وبالجملة: التنزيل إنما هو في لسان الشرع، ومقتضاه ليس إلا الإجزاء عند كشف الخلاف، هذا في قاعدتي الطهارة والحلية.
وأما في البراءة الشرعية وحديث الرفع: فالكلام فيها الكلام في القاعدتين؛ لأن ظاهر قوله (عليه السلام): " رفع ما لا يعلمون " رفع ما لا يعلم في الواقع، وحيث لم نلتزم برفع الأحكام في الشبهات الحكمية - إما للتصويب المحال، أو المجمع على خلافه - فإذا لم يرتفع حقيقة فيكون مرفوعا تنزيلا. فرفع ما لا يعلم في القانون تنزيلا إنما هو بلسان الدليل.
فما قاله المحقق العراقي (قدس سره)؛ من أن لسان حديث الرفع ترتيب آثار العدم (1) خلاف الظاهر.
وأما في قاعدتي الفراغ والتجاوز فإنه وإن أمر في أخبارهما بكلمة " يمضي " أو " أمضه "، ولكن الإمام (عليه السلام) أفتى عند إعطاء الضابطة والقاعدة أن الشك ليس بشيء، مع أن الشك في نفسه شئ؛ فالمراد أن الشك منزل في القانون منزلة العدم، فالتنزيل أيضا في لسان الدليل.
وأما الاستصحاب: فظاهر قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " وإن كان النهي عن انتقاض اليقين بالشك ولكن إذا لوحظ مورده لعلم أنه (عليه السلام) بصدد إفادة أن من كان على يقين من وضوئه فشك فيه تكون وظيفته في القانون الإلهي عدم انتقاضه بالشك.