في السفر (1). بخلاف عنواني الاختيار والاضطرار فإنهما عنوانان طوليان تكون مصلحة العنوان الاضطراري دون مصلحة العنوان الاختياري، والعرف والعقلاء أصدق شاهد على ذلك، وهم ببابك فاختبرهم.
فظهر: أنه لا يستفاد من دليل البدل وفاؤه بتمام مصلحة المبدل.
وأما دلالته على وفائه مقدارا من مصلحة المبدل بحيث لا يجب تدارك ما بقي منه، أو لا يمكن تداركه، أو دلالته على سقوط الأمر بالمبدل، فلا يستفاد شئ من ذلك؛ لما أشرنا أن مقتضى دليل الاضطراري - كدليل التيمم عند فقدان الماء - هو جواز الصلاة مع الطهارة الترابية، من دون أن يكون دالا على استيفائه مقدارا من مصلحة المبدل بحيث يبقى مقدار لا يجب استيفاؤه، أو لا يمكن استيفاؤه، أو دالا على سقوط الأمر بالمبدل، كل ذلك خارج عن مقتضى إطلاق دليل البدل.
نعم، لا يبعد أن يستفاد من إطلاق دليل البدل ودليل الاضطرار أن متعلقه وافيا بمصلحة مهمة، وإلا لما وجب. ولكن يرفعه إطلاق دليل المبدل، وأنه يجب استيفاؤه عند التمكن منه في الوقت.
هذا فيما إذا كان لكل من دليل البدل أو المبدل إطلاق.
وأما إذا كان لدليل المبدل إطلاق دون البدل، فعدم الإجزاء واضح لا يحتاج إلى تجشم البيان.
وأما إذا كان لدليل البدل إطلاق دون المبدل، فهو مثل ما لو لم يكن لشيء منهما إطلاق يظهر حالهما مما نذكره في الخاتمة في حكم الشك، فارتقب حتى حين.