سنين " (1) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، فلابد من اتباع الإطلاق لو كان، وإلا فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة؛ لكونه شكا في أصل التكليف، انتهى ملخصا (2).
وأطال المحقق العراقي (قدس سره) فيما أفاده المحقق الخراساني (3).
وواضح: أن مفاده المحقق الخراساني (قدس سره) في مقام الثبوت خارج عن محيط فهمنا وتبعيد للمسافة. مع أنه خارج عن محل البحث؛ لأن البحث ممحض في وجود الإطلاق، والعلم باستيفاء المصلحة وعدمه لو كان فإنما هو من غير ناحية إطلاق الدليل. هذا فيما أفاده (قدس سره) في مقام الثبوت.
وأما فيما أفاده في مقام الإثبات: فلا يخلو عن نظر أيضا، يظهر لك ذلك فيما نذكر في شقوق المسألة وصورها:
وقبل الشروع فيها نذكر مقدمة في بيان معنى الإطلاق في ناحية المبدل منه وفي ناحية البدل:
فنقول: مقتضى إطلاق المبدل منه هو لزوم الإتيان بمتعلقه في الوقت المضروب له المحدود بين الحدين، فإن ارتفع العذر في بعض الوقت يجب أن يؤتى به في ذلك الوقت، ولا يضيق الواجب بتضييق الوقت؛ لأن الواجب هو نفس الطبيعة والمضيق - حسب الفرض - هو إتيان فرد من الواجب. فالقول بصيرورة الواجب مضيقا عند تضييق وقته لا يخلو عن تسامح.
وبالجملة: مقتضى إطلاق دليل الصلاة مع الطهارة المائية بين الحدين هو لزوم إتيانها في أي جزء من أجزاء الزمان المضروب له، فإذا زال العذر في أثناء