بالأخرى، وامتثال إحداهما غير مجز عن الامتثال بالأخرى.
وبالجملة: محل البحث في الإجزاء وعدمه إنما هو فيما لو قلنا بتعدد الأمر؛ بحيث يكون متعلق أحدهما غير الآخر، نظير كفارة الظهار فإنها تجب على المظاهر أولا تحرير الرقبة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا. فكل منها موضوع مستقل، لكن الأخيرين عند قصور الأول.
فحينئذ للبحث عن الاجتزاء بالأمر الاضطراري في الوقت - كالصلاة مع الطهارة الترابية بعد زوال العذر فيه - عن الإجزاء عن المأمور به بالأمر الاختياري - أعني الصلاة مع الطهارة المائية - مجال واسع.
وذكر المحقق الخراساني (قدس سره) مطالب بالنسبة إلى مقام الثبوت بما حاصله: أن التكليف الاضطراري في حال الاضطرار إما يكون وافيا بتمام مصلحة التكليف الاختياري أو لا، وعلى الثاني إما يبقى منه شئ لا يمكن استيفاؤه أو يمكن له ذلك، وما أمكن إما بمقدار يجب تداركه أو يستحب.
فإن كان وافيا بتمام المصلحة فيجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار إلا لمصلحة كانت فيه.
وإن لم يكن وافيا بالمصلحة ولكن أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا - ولو بالقضاء خارج الوقت - فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ولابد من الإعادة أو القضاء، وإلا فيجزي ولا مانع من البدار في الصورتين...
إلى أن قال في مقام الإثبات: إن مقتضى إطلاق دليل الاضطراري لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) (1) وقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين، ويكفيك عشر