مرة أو أزيد، أو لا يدل على شئ منهما، وأما في مسألة الإجزاء ففي أنه هل يدل الأمر - دلالة لفظية - على أن الإتيان بالمأمور به - مرة أو أزيد - هل مجز أم لا؟ فالمأمور به في مسألة الإجزاء معلوم - إما المرة أو التكرار - فالكلام في سقوط الأمر بإتيان المأمور به وعدمه.
وبعبارة أخرى: البحث في مسألة الإجزاء في سقوط التكليف بعد الفراغ عن معلومية أصل التكليف، وأما في مسألة المرة والتكرار ففي إثبات أصل التكليف.
هذا كله في كون الإتيان بالمأمور به مجزيا بالنسبة إلى أمر نفسه.
وأما كون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه، فبين المسألتين فرق واضح، من غير فرق بين أن يقال: إن لكل من الأمر الواقعي والظاهري أمرا على حدة، أو أمر واحد مختلف الخصوصيتين، وإن كان الفرق بينهما على تقدير أمرين أوضح كما لا يخفى، فتدبر.
هذا في الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة دلالة الأمر على المرة أو التكرار.
وأما الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء أو بفرض جديد فهو أوضح من أن يخفى؛ وذلك لأن النزاع في مسألة التبعية في أنه هل الأمر بالصلاة في الوقت في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (1) هل يدل على إتيان الصلاة في الوقت، فإن تركها ولم يأت بها في الوقت فيأتي بها خارج الوقت؟
فالبحث فيها إنما هو بعد عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت.
وأما النزاع في مسألة الإجزاء فإنما بعد الإتيان بالمأمور به.