وفيه: أن تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء فقط - كما عن العلمين - وجعل محط البحث في خصوص الإتيان بالمأمور به في الوقت كأنه في غير محله، وربما أوجب ذلك اشتباه بعض وخلط هذه المسألة بمسألة المرة والتكرار، كما سنشير إليه قريبا، فارتقب.
وذلك لأنه لا إشكال في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أعم من إسقاط القضاء والإعادة في الوقت، وقد عنون في الفقه: أن من كان في أول الوقت فاقدا للماء - مثلا - فتيمم وصلى، ثم بعد الصلاة في الوقت ظفر بالماء فهل يجزي بالصلاة التي صلاها بالطهارة الترابية، أو يجب إعادتها في الوقت؟
فظهر: أنه لا وجه لاختصاص الإجزاء بسقوط القضاء خارج الوقت فقط، كما هو ظاهر " الكفاية " وصريح " الفصول " (1)، بل يعم إسقاط الإعادة في الوقت؛ خصوصا في الأمر الظاهري والاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي لو تبدل حاله في الوقت، فتدبر.
ومنها: كلمة " على وجهه " يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره): أن قيد " على وجهه " لإدخال القيود التي يعتبرها العقل، ولا يمكن أخذها شرعا، كقصد القربة على مذهبه، حيث ذهب إلى عدم إمكان أخذه في المأمور به، ولكنه معتبر عقلا (2).