وبالجملة: أن الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات موضوع الأمر، ولا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية أمر، وبكيفية أخرى أمر آخر.
والنزاع وقع في أن الإتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها، أو لا؟ وقس عليه الحال في الأوامر الظاهرية حرفا بحرف (1).
تنبيه وليعلم: أنه - كما أشرنا - أن ما ذكرناه هنا وما نشير إليه في أثناء المباحث الآتية إنما هو ملاحظة حال الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم ومن يكون تحت اختيارهم وسيطرتهم؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفة حال المبادئ العالية في كيفية جعل الأحكام ووضع القوانين، فلو قلنا في هذا المضمار شيئا فإنما هو على سبيل المقايسة بين المولى الحقيقي والموالي العرفية، وليكن هذا على ذكر منك فلعله ينفعك.
إذا عرفت الأمور التي ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: