وفيه: أن مسألة عدم إمكان أخذ ما يأتي من قبل الآمر في متعلقه حدثت من زمن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)، وزيادة كلمة " على وجهه " في عنوان المسألة سابقة عليه؛ فلم تكن الزيادة في العنوان لشمول قصد القربة ونحوها مما لا يمكن أخذها في المأمور به، بل المراد كل ما يعتبر في المأمور به وله دخل في حصول الغرض؛ سواء دل عليه دليل من العقل أو من الشرع (1).
(٢٨٧)