استطاع إليه سبيلا) (1)، بل ولا يوجب الإتيان شيئا في الإرادة؛ بداهة أن الإتيان فعل المكلف - بالفتح - والإرادة فعل الآمر والمكلف - بالكسر -، فكيف يسقط العبد إرادة مولاه؟!
فتحصل: أن التعبير بالإسقاط - بأي معنى فرض - لا وجه له، والمراد نفاد اقتضاء الإرادة بحصول الغرض بمجرد إتيان المأمور به.
وبعبارة أخرى: قصور اقتضاء الأمر والإرادة أزيد من إتيان المأمور به، من دون أن يكون للإرادة والأمر اقتضاء حتى يسقطه الإتيان.
فعلى ما ذكرنا: فالأولى - رفعا لهذه التشكيكات والتوهمات - حذف كلمة " الاقتضاء " من البين، وعنوان البحث بأنه " هل الإتيان بالمأمور به على وجهه مجز أم لا "، فتدبر.
ومنها: حكمة الإجزاء قال صاحب " الفصول " (قدس سره): إن الإجزاء له معنيان؛ لأنه قد يطلق ويراد به إسقاط القضاء، والمراد إسقاطه على تقدير ثبوته، وقد يطلق ويراد به إفادة حصول الامتثال.
ثم قال: إن الكلام هنا يقع في مقامين: الأول أن موافقة الأمر الظاهري هل يوجب سقوط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي أم لا، والثاني في أن موافقة كل من الأمرين هل يقتضي سقوط القضاء بالنسبة إليه أم لا (2)؟
وقد تقدم آنفا كلاما عن المحقق الخراساني (قدس سره) في معنى الإجزاء عند التعرض لكلمة الاقتضاء، فلاحظ.