ومثل هذه العبادة يفتقر كونها عبادة بالفعل إلى قصد العنوان الذي صار الفعل عبادة في بناء العرف، وإلى إضافته إلى شخص بخصوصه.
ولذا لا يكون وضع الجبهة على الأرض لا بقصد السجود سجودا، كما أنه لو قصد هذا العنوان ولكن لم يقصد به تعظيم شخص بخصوصه لا يكون عبادة بالفعل.
ويعتبر في كون هذه العبادة مقربا من المتعبد له - مضافا إلى الأمرين - عدم كونها منهيا عنها؛ إذ يجوز أن يكون مثل هذه مبغوضة للمتعبد له - لما فيها من المفسدة - مع كونها عبادة بالفعل.
ومن آثار هذا القسم من العبادة: تحقق الاستنابة فيها؛ ضرورة أن العقلاء يعدون من استناب غيره عنه في تقبيل يد من يريد أن يعظمه أنه قد عظمه بهذا التقبيل المنوي به النيابة عنه.
بل يتحقق تعظيمه إياه ولو لم يستنبه بالتقبيل المذكور إذا فعله المقبل ناويا النيابة عن الغير، وكان المنوب عنه راضيا بهذه النيابة المتبرع بها.
الثاني: ما يتقوم عباديته بإطاعة لطلب من طلبه من فاعله؛ لأن إطاعة العالي عبادة بذاتها. وكل فعل يصدر من فاعله؛ معنونا بعنوان إطاعة شخص ما يكون عبادة بالعرض.
ولا تتحقق الإطاعة إلا بعد تعلق طلب المطاع بفعل المطيع، وقصد المطيع بفعله امتثال طلب المطاع، أو بإتيان الفعل به بداعي حب المولى، أو بداعي كون الفعل ذا مصلحة للمولى.
وبالجملة: لا تتحقق العبادة إلا إذا صدر الفعل من فاعله بأحد الدواعي القربية.
ومن خواص هذا القسم: عدم إمكان النيابة فيه؛ لعدم إمكان صدور الفعل من النائب أو المنوب عنه بإحدى الدواعي القربية: