____________________
حدوث الشوق، والعلم بالنفع - السالم عن المزاحم عند المزاحمة بما هو أقوى - كاف في الاختيارية، فإنه لافرق - في كون الشئ تحت القدرة والاختيار - بين كون المقتضى مقدورا أو المانع. ولذا يصح النهي عن ايجاد شخص آخر فعلا في الخارج مع قدرته على المنع.
ثم إنه بعد ما علم المقصود من اختيارية الإرادة على كلا التقديرين يظهر حال رد اختيارية الإرادة بالتسلسل، بزعم أن المقصود كونها مسبوقة بالإرادة مطلقا.
وقد عرفت أنه على الثاني لم تكن مسبوقة بالإرادة أصلا، وعلى الأول وإن كانت إرادة الشئ مسبوقة بالإرادة، لكن ارادتها ليست مسبوقة بإرادة أخرى، بل ناشئة عن العلم بالمصلحة فيها، كباقي الاختياريات.
هذا ولكن لا يخفى أن ذلك فيما لا يكون المراد محالا، والا فلا يمكن تحقق إرادة المحال لمصلحة في نفسها، لان إرادة المحال مع العلم بالاستحالة محال، فحينئذ لابد - في تصحيح الامر التعجيزي مع العلم باستحالته الذاتية أو العادية كقوله تعالى: (فائتوا بسورة من مثله) - من ارتكاب المجازية، باستعمال الهيئة في العجز النفس الأمري، فتكون الهيئة كاشفة عن العجز لا عن إرادة شئ. وأما في غيره مما يكون المراد ممكنا فيمكن ايجاد الإرادة لمصلحة في نفسها، واستعمال الهيئة في الإرادة. ومعلوم أن ما ذكرنا من اختيارية الإرادة لا فرق فيه بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فكما أن الإرادة التكوينية لا فرق في تأثيرها بين تولدها من العلم بالمصلحة في المراد أو العلم بالمصلحة في ذات الإرادة، كذلك الإرادة التشريعية
ثم إنه بعد ما علم المقصود من اختيارية الإرادة على كلا التقديرين يظهر حال رد اختيارية الإرادة بالتسلسل، بزعم أن المقصود كونها مسبوقة بالإرادة مطلقا.
وقد عرفت أنه على الثاني لم تكن مسبوقة بالإرادة أصلا، وعلى الأول وإن كانت إرادة الشئ مسبوقة بالإرادة، لكن ارادتها ليست مسبوقة بإرادة أخرى، بل ناشئة عن العلم بالمصلحة فيها، كباقي الاختياريات.
هذا ولكن لا يخفى أن ذلك فيما لا يكون المراد محالا، والا فلا يمكن تحقق إرادة المحال لمصلحة في نفسها، لان إرادة المحال مع العلم بالاستحالة محال، فحينئذ لابد - في تصحيح الامر التعجيزي مع العلم باستحالته الذاتية أو العادية كقوله تعالى: (فائتوا بسورة من مثله) - من ارتكاب المجازية، باستعمال الهيئة في العجز النفس الأمري، فتكون الهيئة كاشفة عن العجز لا عن إرادة شئ. وأما في غيره مما يكون المراد ممكنا فيمكن ايجاد الإرادة لمصلحة في نفسها، واستعمال الهيئة في الإرادة. ومعلوم أن ما ذكرنا من اختيارية الإرادة لا فرق فيه بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فكما أن الإرادة التكوينية لا فرق في تأثيرها بين تولدها من العلم بالمصلحة في المراد أو العلم بالمصلحة في ذات الإرادة، كذلك الإرادة التشريعية