____________________
[34] عدم تمامية الاستدلال المذكور لاثبات كون الألفاظ المتداولة في لساننا حقايق لغوية واضح، نعم يمكن أن يستدل بها لاثبات أصل تلك الحقائق في رد من جزم بعدم كونها حقايق لغوية لكونها مستحدثة، إذ بعد اثباتها لا يصح الجزم بذلك بل تبقى الاحتمالات بحالها ولعل ذلك أيضا مراد المستدل، لاما رد عليه في المتن: لكن الانصاف ان ظاهر عبارة الكفاية يوهم المعنى الأول، فتأمل.
تقريب الاستدلال: ان هذه الآيات تدل على وجود معاني هذه الألفاظ في الشرائع السابقة، ويثبت وضع هذه الألفاظ لها فيها بضم مقدمة أخرى، وهي ان العرب المتدينين بتلك الأديان لما سمعوا هذه الآيات فلا يخلو إما أنهم لم يفهموا منها هذه المعاني المعروفة أو فهموها بمعونة القرائن الموجودة في البين أو فهموها من حاق اللفظ. والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به، وكذلك الثاني، إذ من البعيد جدا احتفاف جميع تلك الألفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة، فلم يبق الا الالتزام بأنهم فهموا تلك المعاني من حاق اللفظ. وهو المطلوب. ولعل هذا هو المراد من بعض العبارات المشتملة على الاستدلال بهذه الآيات، لا ما يتوهم من أن المراد اثبات تداول هذه الألفاظ في الشرائع السابقة.
قلت: انا نلتزم بالشق الثاني، ولا بعد في احتفاف الألفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة كقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (1) بالنسبة إلى الصلاة، على أن هذه الألفاظ لم تكن بهذه الصورة في الشرائع السابقة لاختلاف لغتها عن لغة شرعنا، فلا مناص من الالتزام بوجود قرائن كانوا يفهمون بها تلك المعاني من هذه الألفاظ العربية.
تقريب الاستدلال: ان هذه الآيات تدل على وجود معاني هذه الألفاظ في الشرائع السابقة، ويثبت وضع هذه الألفاظ لها فيها بضم مقدمة أخرى، وهي ان العرب المتدينين بتلك الأديان لما سمعوا هذه الآيات فلا يخلو إما أنهم لم يفهموا منها هذه المعاني المعروفة أو فهموها بمعونة القرائن الموجودة في البين أو فهموها من حاق اللفظ. والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به، وكذلك الثاني، إذ من البعيد جدا احتفاف جميع تلك الألفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة، فلم يبق الا الالتزام بأنهم فهموا تلك المعاني من حاق اللفظ. وهو المطلوب. ولعل هذا هو المراد من بعض العبارات المشتملة على الاستدلال بهذه الآيات، لا ما يتوهم من أن المراد اثبات تداول هذه الألفاظ في الشرائع السابقة.
قلت: انا نلتزم بالشق الثاني، ولا بعد في احتفاف الألفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة كقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (1) بالنسبة إلى الصلاة، على أن هذه الألفاظ لم تكن بهذه الصورة في الشرائع السابقة لاختلاف لغتها عن لغة شرعنا، فلا مناص من الالتزام بوجود قرائن كانوا يفهمون بها تلك المعاني من هذه الألفاظ العربية.