واما الثاني فان لم تحرز وحدة التكليف [241] فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الامرين، وان أحرزت وحدة [242]، فان كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب، فيدور الامر بين حمل الامر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والاطلاق، والتصرف في الامر المتعلق بالمقيد إما هيئة بحملها على الاستحباب، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد، وبين حمل المطلق على المقيد. وحيث لا ترجيح لاحدها لاشتراك الكل في مخالفة الظاهر، فيتحقق الاجمال، وإن كان الاحراز من جهة وحدة السبب، فيتعين التقييد. ولا وجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين، فإنه إذا فرض كون الشئ علة لوجوب المطلق، فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة، فلا يمكن أن يقال إن وجوب المقيد معلول لتلك العلة فلا بد له من علة واحدة أخرى.
والمفروض وحدتها. وكذا كون الشئ علة لوجوب المطلق ينافي كونه
____________________
(حمل المطلق على المفيد) [241] هذا كله لو لم نقل بالمفهوم والا رجع إلى المتخالفين وقد ذكر حكمه.
[242] المقصود احراز وحدة التكليف اللزومي من الايجاب أو التحريم، فلا ينافي ما يأتي من حمل المقيد على الاستحباب.
[242] المقصود احراز وحدة التكليف اللزومي من الايجاب أو التحريم، فلا ينافي ما يأتي من حمل المقيد على الاستحباب.