لم يتصف بها في أحد الأزمنة فهو متصف بالكتابة حين اتصافها بالإنسانية (وبالجملة) اعتبار فعلية التلبس في المفهوم الافرادي أجنبي عن تعيين موضوعات الاحكام في القضايا التركيبية (نعم) اعتبار فعلية التلبس بالمعنى الاخر وهو كون الاتصاف في الزمان الحاضر ينافي كون الموضوع هو الافراد الممكنة غير المتصفة بالوصف العنواني في الزمان الحاضر (المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم وضيقه بمعنى ان الموضوع له هل هو خصوص المتلبس بالمبدء أو الأعم منه ومن المنقضى عنه (وتخيل) بعض ان النزاع ليس في ناحية المفهوم بل في الصدق (وحاصله) ان مفهوم المشتقات مما لم يقع الاشكال لاحد فيه (وانما) النزاع في أن صدقه على المنقضى عنه المبدء (هل) هو باعتبار انه من الافراد التنزيلية (أو من) الافراد الحقيقية (وأورد) على القوم بأنهم لم يميزوا محل الكلام ومورد النقض والابرام (وكلامه) هذا مأخوذ من السكاكي المنكر للمجاز في الكملة القائل برجوعه إلى المجاز في الاسناد وان المصاديق المجازية أفراد ادعائية للمعنى الحقيقي والتصرف في أمر عقلي (ولا بدلنا) أولا من ابطال كلام السكاكي حتى يظهر بطلان كلام التابع له أيضا (فنقول) ان مختاره على تقدير تماميته فإنما يتم في القضايا الخارجية الصدقية سواء كان الصدق فيها ملحوظ استقلالا كقولنا زيد أسد أو ضمنا كقولنا رأيت أسدا يرمى (وأما) في القضايا التي لم يلحظ فيها الصدق على موضوع خاص أصلا (بل) هي من القضايا الكلية الحقيقية التي لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص منقض عنه المبدء حتى يتكلم أن هذا من الافراد الحقيقية أو الادعائية كما في قولنا تحرم أم الزوجة فمثل هذه القضايا خارجة عن موضوع كلامه بالكلية وعمدة ما يكون محل الكلام ومورد النقض والابرام هي هذه القضايا التي لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص (فإنه) إذا كان الصدق مفروضا (فلا اشكال) في شمول الحكم له (غاية الأمر) يكون النزاع علميا في أنه هل هو من الافراد الادعائية أو الحقيقية (واما) القضايا الصدقية (فهي) على ثلاثة أقسام فان صدق المعنى (تارة) يكون على فرده بلا خفاء ولا عناية كصدق الماء على ماء الفرات مثلا (والحرى) على فرد مع الخفاء لكنه أيضا من افراد المعنى الحقيقي كصدق الماء على ماء الزاج والكبريت فإنهما من افراد الماء بحسب المعنى الموضوع له وإن كان صدقه عليهما
(٥٩)