البطلان تحرم مؤبدا كالمرضعة الأولى لصدق أم الزوجة عليها (واما) البنت (فلا تحرم) لاشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأمها والمفروض في المقام عدم التحريم من غير جهة المصاهرة لفرض ان اللبن من غيره (فان قلت) أي دليل على حرمة أم الزوجة الرضاعية مع أن الدليل نزل الرضاع منزلة النسب لا منزلة المصاهرة فلا وجه لتسرية احكام المصاهرة إلى الرضاع كما ذكره المحقق المير داماد (قده) " قلت " نعم لكن بأدلة تنزيل الرضاع منزلة النسب يتحقق موضوع احكام المصاهرة فيترتب أحكامه قهرا مثلا ورد في الدليل حرمة أم الزوجة ودليل الرضاع يثبت كون المرأة أم الزوجة فتحرم بذلك الدليل لا أن دليل التنزيل يجرى في المصاهرة بلا واسطة (واما) في الفرض الثاني فلا اشكال في تحريم الرضيعة وأمها وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها (1) وكون الام أم الزوجة وتحريم المرضعة لثانية مبتن على النزاع في المشتق (واما) في الفرض الثالث فالرضاع الأول يحرم الام لكونها أم الزوجة (واما) البنت (فلا) تحرم وان بطلت زوجيتها (نعم) بالرضاع التأني نحرم البنت أيضا (واما) الام (فيبتنى) بطلان زوجيتها وحرمتها مؤبدا على كون المشتق حقيقة في الأعم (ثم) أن فخر الدين (قده) استدل على تحريم المرضعة الثانية بوجهين (وحاصل) أحدهما انه يكفي في الحرمة صدق المشتق و تحقق الزوجية في زمان ما فيدخل في عموم قوله تعالى (وأمهات نسائكم) وهذا الوجه يمكن ان بريد به اختيار كون المشتق حقيقة في الأعم (ويمكن) أن يكون مراده (قده) ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في تحريم أمها ابدا إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية فيكفي في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة فيكون نظير قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) حيث إن الظالم في زمان ما لا يناله العهد دائما فتحقق الزوجية في زمان موجب لتحريم أمها ولو كانت الأمية
(٥٥)