* (المقام الثاني في المعاملات) * لا يخفى ان جريان النزاع المذكور في المعاملات يتوقف على كون ألفاظها أسامي للأسباب إذ لو كانت أسامي للمسببات فلا تتصف الا بالوجود والعدم دون الصحة والفساد والمتصف بهما هي الأسباب فقط " ثم " ان الشهيد " قده " ذكر ان الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود " حقيقة " في الصحيح " مجاز " في الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه فلو نذران لا يصلى فصلى صحيحا ثم أفسدها يحنث ويحتمل عدم الحنث بخلاف ما إذا اتى بها من الأول فاسدة فإنه لا يحنث قطعا (وأورد) عليه بأنه كيف يمكن أن تكون العقود أسامي للصحيح مع أنه (قده) كغيره يتمسك باطلاقات المعاملات والصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاقات لاجمال المعاني ما عرفت سابقا (وتحقيق الجواب) يحتاج إلى بسط في المقال " فنقول " ان المعاملات حيث إنها أمور عرفية عقلائية فهي ليست بمجعولة للشارع قطعا وانما الشارع قد أمضاها وعليه " فتارة " يكون امضاؤه للأسباب التي يتسبب بها الا ما ينشأ بها " واخرى " لمسبباتها فإذا كان الاطلاق الوارد في مقام البيان مسوقا لامضاء الأسباب العرفية ومع ذلك لم يزد شيئا على ما هو سبب عندهم " فلا محالة " يتمسك باطلاق كلامه في الغاء كل ما يحتمل دخله كما يتمسك باطلاق أوفوا بالعقود في مقام الشك في اعتبار شئ زائد على الأسباب العرفية " بخلاف " ما إذا كان امضاؤه للمسببات أي للمعاملات التي هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها كما في قوله تعالى (أحل الله البيع وحرم الربا) فإنه في مقام ان المعاملة الربوية من دون نظر إلى الأسباب غير ممضاة في الشريعة بخلاف المعاملة البيعية فالاطلاق لو كان واردا في هذا المقام فلا يدل على امضاء الأسباب العرفية أصلا إذا عرفت ذلك فنقول المطلقات الواردة في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام امضاء المسببات دون الأسباب الا قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فإنه يحتمل أن يكون واردا في مقام امضاء الأسباب العرفية (ولكن) التأمل فيه يقتضى أن يكون هو أيضا في مقام امضاء المسببات (فان) لفظ العقود (وإن كان) ظاهرا في الأسباب (الا انها) بقرينة تعلق
(٤٨)