في زمان متأخر عن الزوجية (وحاصل) الدليل الآخر انه (لو فرضنا) زوال الزوجية في مقام ثم تزوجت المرأة من رجل آخر فولدت منه بنتا (فلا اشكال) في حرمة البنت على الزوج الأول مع دخوله بأمها فكذا إذ أحدثت البنتية بالرضاع فان ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاع (فإذا كان) هذا حال حدوث البنتية بعد زوال الزوجية (فكذلك) حال حدوث الأمية فهي أيضا توجب الحرمة وإن كانت بعد زوال البنت (وبالجملة) فلا اشكال في عموم النزاع ولا وجه لاختصاصه ببعض المشتقات كما في كلام جماعة من المحققين بعد عموم الاملاك وهو بقاء الذات مع زوال الاتصاف (المقدمة الثالثة) ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع (بداهة) ان الذات فيه وهو الزمان بنفسه ينقضى ويتصرم وليس له بقاء بعد انقضاء عارضه (وقد عرفت) ان بقاء الذات معتبر في محل النزاع ولذا بنينا على خروج المشتقات المنتزعة عن مقام الذات عن محل الكلام (ولكن) هذا التوهم (انما يتم) إذا كان المعروض هو الشخص دون الكلى والا فبقاء الذات فيه أوضح من أن يخفى.
" بيان " ذلك أنه لا اشكال في أن لفظ السبت وأول الشهر وغيرهما من أسماء الأزمنة موضوعة لمعان كلية لها افراد تدريجية ولا يمكن اجتماع فردين منها في الوجود (فإن كان) أسماء الأزمنة المصطلحة كالمقتل والمضرب وغيرهما موضوعة لزمان كلي متصف بالقتل والضرب ككلى يوم العاشر من المحرم مثلا (فلا اشكال) في بقاء الذات ولو مع انقضاء العارض (واما) إذا كان الزمان المأخوذ فيها شخص ذاك اليوم بعينه لاكليه (فللتوهم) المذكور (محال) لكن كون المأخوذ فيها هو الشخص في حيز المنع.
(بل الظاهر) انه الكلى (1) كما في بقية أسماء الأزمنة غير المصطلحة كأسماء الأيام والشهور والسنين (ولا يخفى) ان هذا الذي اخترناه أولي مما اخترناه في الدورة السابقة من أن المعروض هو الشخص ولكنه يجرد عن الخصوصية فيكون باقيا