يعلم دخول القسم الرابع أيضا في محل الكلام لعدم الفرق أصلا بين المبادى الجعلية غير المتصرفة والحقيقية المتصرفة في ملاك الاشكال والخلاف " إذا عرفت ذلك " تعرف ان ما افاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من تعميم محل النزاع للعرض والعرضي لا يستقيم بظاهره " فان " محل الكلام " هي " المشتقات العرضية فقط ولعله أراد من العرضي نفس المبادى التي لا يحاذيها شئ في الخارج ويكون ما يشتق منها من قبيل الخارج المحمول وهو مع كونه خلاف الاصطلاح لا ينطبق على الأمثلة المذكورة فيها فان الظاهر أن الزوجية " 1 " وأمثالها من مقولة الإضافة المعدودة من الاعراض التسعة فتكون العناوين المنتزعة منها من قبيل المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول ومما يدل على ما ذكرناه من دخول العناوين المنتزعة من المبادى الجعلية في محل النزاع ما ذكره جملة من الاعلام في جملة من المباحث الفقهية " منها " ما ذكره فخر المحققين " قده " في مسألة الرضاع في احكما المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم فإنه " قده " ذكر فيمن كان له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول باحديهما انه لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة واما المرضعة الثانية ففي تحريمها اشكال واختار والدي المصنف (قده) تحريمها فإنه يصدق عليها انها أم زوجته لعدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق انتهى وتوضيح ما ذكره (انه تارة) لا يفرض هناك دخول أصلا (واخرى) يفرض الدخول بالمرضعة الأولى (وثالثة) بالثانية (اما في) الفرض الأول (فبمجرد) تحقق الرضاع تتحقق الأمية والبنتية بينهما فتبطل زوجيتهما معا لعدم (2) امكان الجمع بين الام والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء فلا محالة ترتفعان معا لعدم المرجح في البين (واما المرضعة) الثانية (فبطلان) زوجيتها يبتنى على النزاع في المشتق وعلى فرض
(٥٤)