وجوده في ذلك الطرف دون الطرف الآخر فلعل الملاك عند المزاحمة فيه لا في الطرف الذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره (وبالجملة) بما ان كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا ولها دخل فيه وفي ملاكه يمكن أن يكون كل منهما رافعا لملاك الطرف الآخر من دون فرق بين تساوى الملاكين وكون أحدهما أهم من الآخر على فرض تحققه وكون أهمية الملاك على تقدير وجوده كاشفة عن وجوده وفعليته دون ملاك الطرف الآخر دون اتيانه خرط القناد (فالتحقيق) هو التخيير مطلقا (ثم) ان التخيير الثابت في هذا القسم شرعي (1) كشف عنه العقل فان كلا من الواجبين إذا كان واجدا لملاك الزامي في ظرف القدرة عليه كما هو المفروض ففي فرض التزاحم يكون أحدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي لا محالة فلابد للمولى من ايجابه ضرورة انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للملاك الالزامي بمجرد عجز المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين وعليه فلا مناص للمولى الحكيم في المقام من ايجاب أحد الفعلين لا بعينه (واما القسم الثالث) وهو ما إذا كانت القدرة في كل من الواجبين شرطا عقليا فأما أن يكون فيه أحد الواجبين أهم من الآخر أولا اما الأول فيقدم فيه الأهم على غيره والسر فيه ان الأهم بما هو كذلك يصلح أن يكون معجزا مولويا للمكلف عن الطرف الآخر دون العكس فيكون نسبة الأهم إلى غيره كنسبة الواجب إلى المستحب أو المباح فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحب مزاحما للواجب كذلك لا يمكن أن يكون المهم مزاحما للأهم ولا يفرق في ذلك بين كون المتزاحمين عرضيين وكونهما طوليين كما لا فرق بين كون خطاب كل من الطوليين فعليا وكون أحدهما فعليا دون الاخر مع كون ملا ه تاما فلا مثال الأول ما إذا وقع التزاحم بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله لعدم قدرة المكلف عليهما معا فإنه يقدم حينئذ وجوب حفظ النفس ويكون معجزا مولويا عن حفظ ماله ومثال الثاني ما إذا
(٢٧٧)