علته وعلى الثاني فيقع الكلام في أن حرمة المقدمة (1) هل هي من باب التجري والعزم على المعصية أو من باب ترشح الحرمة من ذي المقدمة إليها كما لو كان المتوضئ متمكنا من سد الميزاب ومنع جريانه على الأرض المغصوبة في الفرض المزبور ولم يكن عازما على منع ترتب الحرام على ذلك (والحق) في هذا القسم عدم حرمة المقدمة من باب السراية فان امتثال الحرام لا يتوقف على تركها على الفرض لتمكن المكلف من ذلك بعد الاتيان بها أيضا فعصيانه بعد ذلك بالاختيار لا يوجب حرمة المقدمة التي لا يتوقف امتثال الحرام على تركها أصلا نعم على تقدير تركها يترك الحرام أيضا الا ان امتثاله لا يتوقف على تركها لأن المفروض ان المكلف قادر على الامتثال بعد الاتيان بها أيضا فلا موجب لحرمتها من قبل حرمة ذي المقدمة (واما) مقدمات المكروه فحالها حال مقدمات الحرام طبق النعل بالنعل الفصل التاسع في اقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده وقبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي وقد عرفت ان الميزان في كون المسألة أصولية هو كون نتيجتها بحيث لو انضمت إليها صغرياتها لانتجت نتيجة فقهية وعليه فلا وجه لجعل المسألة من المبادى الاحكامية كما لا يخفى (ثم) ان المسألة عقلية والبحث انما هو عن اقتضاء وجوب الشيئ لحرمة ضده عقلا والتعبير باقتضاء الامر في عنوان البحث وإن كان يوهم كونها من المباحث
(٢٥٠)