الترك أولا لا انه إذا كان هناك أمر بالفعل ونهى عن الترك فهل هما متحدان أولا والدليل انما يثبت الاتحاد في المقام الثاني لا الأول بداهة ان الآمر بالشيئ ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به فلا يبقى لدعوى الاتحاد فيما هو محل الكلام مجال أصلا (وذهب) بعض إلى الاقتضاء بنحو التضمن بتوهم ان الامر بشئ مركب من طلبه والمنع من تركه فالمنع من الترك مأخوذ في مفهومه فيكون الامر دالا عليه بالتضمن (وفيه) ما عرفت سابقا من أن الوجوب أمر بسيط يلزمه المنع من الترك وليس هو مركبا منه ومن طلب الفعل ليكون دالا عليه بالتضمن (واما) دعوى ألد لالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بان يكون نفس تصور الوجوب كافيا في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدة وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم مما لا اشكال فيها ولا كلام واما المقام الثاني فقد استدل فيه لاقتضاء الامر بشئ للنهي عن ضده سواء أريد منه كل واحد ومن الأضداد الخاصة أو الجامع بينها بوجهين الأول ان وجود كل شئ ملازم لترك ضده والمتلازمان لا يمكن اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين واجبا فلا بد وأن يكون ترك الآخر أيضا واجبا والالزام اختلافهما في الحكم وهو محال (وفيه) أولا انه لا دليل على لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم وانما اللازم عدم اختلافهما فيه بحيث لا يمكن امتثالهما في الخارج كأن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما (ولذا) قال شيخنا البهائي (قده) ان الامر بالشيئ وان يقتض النهى عن ضده الا انه لم يقتضى عدم الامر به لا محالة لا امتناع الامر بالضدين لملازمة وجود كل منهما لعدم الآخر وثانيا لو سلم لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فان التلازم بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر اما هو في الضدين اللذين لا ثالث لهما لا في مطلق الضدين اللذين يمكن تركهما معا الا ان يقال إن كل واحد من الأضداد وان لم يكن تركه ملازما لخصوص ضد من أضداده الا ان ترك الجامع بين الأضداد ملازم له لا محالة فإذا كان واجبا فلا بدوان يكون ترك الجامع بين أضداده واجبا أيضا وكيف كان فاتحاد المتلازمين في الحكم لم يقم عليه دليل أصلا وتوهم ان الامر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما عين النهى عن الضد الآخر كما تقدم ان الامر كذلك في النقيضين لاشتراك الجميع في الملاك
(٢٥٢)