الجامع بل فرده ومصداقه ولا ملازمة بين تركه ووجود الضد الاخر على الفرض و بالجملة ما هو واجد لملاك دعوى اللزوم البين هو الجامع لا يوجد في الخارج بنفسه وما يوجد في الخارج هو الفرد غير واجد لملاكها (فتلخص) مما ذكرناه أن الامر بأحد النقيضين يستلزم النهى عن الاخر باللزوم البين بالمعنى الأخص والامر بأحد الضدين فيما لا ثالث لهما كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق يسلتزم النهى عن الاخر باللزوم البين بالمعنى الأعم وفيما لها ثالث لا استلزام أصلا واما الامر بأحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة كالتكلم والسكوت بناء على كون السكوت أمرا عدميا فالظاهر أنه يستلزم النهى عن الاخر باللزوم البين بالمعنى الأخص كما في النقيضين فان أحدهما بنفسه رافع للاخر لا انه ملازم للرافع ومجرد امكان ارتفاعهما في موضوع غير قابل أجنبي عما هو الملاك في دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص الوجه الثاني ان ترك الضدين مقدمة لوجود الاخر فيكون واجبا بسبب وجوبه وذلك لان كل واحد من الضدين مانع من وجود الضد الاخر والا لم يكن بينهما مضادة وكون عدم المانع من مقدمات وجود الشيئ ممالا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان (وفيه) ان هذا الوجه وإن كان أحسن ما استدل به على الاقتضاء إلا أنه يتوقف على اثبات كون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الاخر كما ذكره في الاستدلال والحق ان المعاندة بين الوجدين لا تقتضي التوقف المزبور بيان ذلك ان الأقوال في توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر وعكسه نفيا واثبات وان كثرت فمنهم من أنكر التوقف رأسا وذهب إلى اتحاد وجود أحد الضدين وعدم الاخر في الرتبة بلا تقدم وتأخر بينهما ومنهم من ذهب إلى التوقف من الطرفين فجعل كلا من وجود الشيئ وعدم ضده مقدمة للاخر ومتوقفا عليه كما عن ظاهر العضدي والحاجبي حيث إنهما أجابا عن الاستدلال المذكور في المقام وعن استدلال الكعبي على انتفاء المباح وهوان ترك الحرام واجب ولا يتم الا باتيان أحد أضداده الوجودية بمنع وجوب المقدمة لا بانكار التوقف والمقدمية فيظهر منهما تسليم التوقف والمقدمية في المقامين ومنهم من أنكر كون وجود الشيئ مقدمة لعدم ضده وذهب إلى كون عدم الضد من مقدمات وجود الشيئ اما مطلقا كصاحب الحاشية (قده) اوفى خصوص الضد الموجود كالمحقق الخوانساري (قده) وقد نسب إلى بعض انكار توقف وجود الشيئ على
(٢٥٤)