ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الاخر ومنها توقف وقوع المقدمة عبادة على وجوبها فإنها لو لم تكن مطلوبة للمولى لما أمكن التقرب بها إليه (وفيه) ان وقوعها عبادة انما يدور مدار قصد الامر النفس المتعلق يتوقف عليه سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل به وقد سبق الكلام في ذلك مفصلا فلا نعيد ومنها بر النذر بفعل المقدمة على القول بوجوبها إذا تعلق النذر بفعل واجب " وفيه " ان مثل هذه الثمرة لا توجب كون البحث عن وجوب المقدمة أصوليا فان المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلى كالقواعد التي يستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر والمفروض ان مسئلتنا ليست كذلك فان المترتب عليها انما هو انطباق المعلوم وجوبه بدليله على الاتيان بالمقدمة لاستنباط الحكم من أدلته فلا تكون المسألة بذلك أصولية (مضافا) إلى أن النذر يتبع قصد الناذر فلو كان قصده من لفظ الواجب ما يلزم الاتيان به شرعا أو عقلا فيحصل الوفاء بفعل المقدمة ولو لم نقل بوجوبها الشرعي وإن كان قصده خصوص الواجب النفسي فلا يحصل الوفاء به ولو قلنا بوجوب المقدمة شرعا نعم لو كان قصده من لفظ الواجب مطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي ولو لم يكن له انصراف إلى خصوص الواجب النفسي لكان حصول الوفاء باتيان المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة لكنك قد عرفت ان مثل هذه الثمرة لا تكون ثمرة أصولية ومنها حصول الفسق بترك الواجب مع مقدماته الكثيرة إذا قلنا بوجوبها (وفيه) ان ترك الواجب إن كان معصية كبيرة فهو بنفسه يوجب الفسق وان لم نقل بوجوب مقدمته والا فلا يكون تركه بمقدماته موجبا لحصول الفسق وان قلنا بوجوب المقدمة أيضا (وتوهم) حصول الفسق بسبب الاصرار عند تركه بمقدماته (مدفوع) بما ذكرناه سابقا من أن الإطاعة (1) والمعصية انما تدوران مدار الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيري بما هو معصية بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على المعصية بمخالفته ومنها عدم جواز اخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها (وفيه) ان وجوب الشيئ
(٢٤٥)