فلاوجه لتخصيص الوجوب ببعض المقدمات مع اشتراك جميعها في ملاكه واما أن يكون ملاكه خصوص التوقف على ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج فلا بد من أن يختص الوجوب الغيري بالمقدمة السببية وعلى كل حال (1) لاوجه للتفكيك وتخصيص الوجوب بالموصلة من المقدمات واما دعوى تعلق الوجوب النفسي بالمقدمة مقيدة بايصالها (2) إلى ما يتوقف عليها فمرجعها إلى اشتراط الوجوب النفسي بأمر متأخر وهو
(٢٣٩)