لا ينافي جواز الأجرة عليه فان الواجب إذا كان هو المعنى (1) المصدري كبيع الطعام عند ضرورة الناس إليه وكالصناعات التي يتوقف عليها نظام العالم مع بقاء المال والعمل على المملوكية فلا يمنع وجوبه عن اخذ الأجرة على العمل أو اخذ الثمن بإزاء المال أصلا واما إذا كان الواجب هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر الموجب لكون العمل مملوكا لله تبارك وتعالى فإن كان عينيا كالصلاة ونحوها فلا يجوز اخذ الأجرة عليه وإن كان كفائيا وكان مما يدخله النيابة بحيث يكون الثواب والاطاعة للمستنيب لا للنائب كما في استنابة مريد الحج غيره في الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها فيجوز اخذ الأجرة عليه أيضا والا فلا (هذا) حال الواجب النفسي في جواز الأجرة عليه وعدمه واما المقدمة فتتبع (2) في جميع ذلك الواجب النفسي المتوقف عليها سواء قلنا بوجوبها أم لا فلا يكون من جهة وجوبها مانع عن اخذ الأجرة عليها ومنها ان المقدمة إذا كانت محرمة فعلى القول بوجوبها يتحقق في موردها أمر ونهى فيبتنى اتصافها بالوجوب على جواز الاجتماع وعدمه واما على القول بعدمه فلا تكون المقدمة الا محرمة (وفيه) ان المقدمة إذا كانت سببية فقد عرفت انها خارجة عن
(٢٤٦)