اللفظية الا انه لأجل كون الوجوب مدلولا للامر غالبا والا فكونه مستفادا من اللفظ أجنبي عما هو المهم في المقام الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من أن يكون بنحو العينية والجزئية واللزوم البين الأخص أو الأعم الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند والمنافي سواء كان أمرا عدميا وهو الترك المعبر عنه في لسانهم بالضد العام أو أمرا وجوديا سواء أريد به كل واحد من الأضداد الوجودية الخاصة أو الجامع بينها الذي قد يعبر عنه بالضد العام أيضا إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامين (الأول) في الضد العام بمعنى الترك (الثاني) في الضد الخاص (اما المقام الأول) فربما يد على فيه ان الامر بالشيئ عين النهى (1) عن ضده بتقريب ان عدم العدم وإن كان مغاير للوجود مفهوما الا انه عينه خارجا لما عرفت سابقا من أن نقيض العدم هو الوجود وعدم العدم عنوان ومرآة له لا انه أمر يلازمه فكما ان الإرادة التكوينية لا تتعلق الا بنفس الوجود وهو بنفسه ناقض للعدم كذلك الإرادة التشريعية انما تتعلق به فطلب ترك الترك عن طلب الفعل والفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم فقط (وفيه) ان محل الكلام هو انه إذا تعلق الامر بشئ فهل هو بعينه نهى عن
(٢٥١)