وهو امتناع اجتماعهما في الخارج وارتفاعهما فيه مدفوع بما عرفت من بطلان دعوى العينية في المقيس عليه فيكف بالمقيس نعم قد عرفت البعد في دعوى الملازمة البينة بالمعنى الأخص في الضد العام بمعنى الترك فيكون دعوى الملازمة البينة فيما نحن فيه أيضا غير بعيدة (1) الا انها ليست بالمعنى الأخص قطعا لعدم كفاية تصور نفس الملزوم في تصور لازمه بل الثابت هي الملازمة البينة بالمعنى الأعم فان قلت إذا سلمت الملازمة البينة في الضدين الذين لا ثالث لهما فلابد لك من تسليمها في مطلق الضدين ولو كان لهما ثالث فان الجامع بين الأضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما فإذا كان حراما فيكون كل فرد وجد منه في الخارج متصفا بالحرمة لا محالة قلت الجامع بين الأضداد الوجودية ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشاربه إلى نفس الأضداد الخارجية فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته للواجب لا باعتبار انطباق الجامع عليه ومن المعلوم ان مضادة كل واحد منها بخصوصيته تنفى انحصار التضاد في الاثنين وعليه فلا يسرى حكم الضدين الذين لا ثالث لهما إلى ما إذا كان لهما ثالث باعتبار الجامع الانتزاعي فلا تصح فيه دعوى اللزوم البين لهما بمعناه الأخص أو الأعم هذا مضافا إلى أن الجامع وان فرض كونه من الماهيات المتأصلة الا انه لا يوجد في الخارج إلا في ضمن افراده ومن المعلوم ان الملاك في دعوى اللزوم البين في الضدين اللذين لا ثالث لهما هو ملازمة وجود أحدهما لترك الآخر خارجا وبالعكس فكل منهما وان لم يكن بنفسه رافعا للاخر كالنقيضين الا انه لازم لما هو نقيضه و رافعه فيسرى إليهما حكم النقيضين وهو استلزم الامر بأحد هما للنهي عن الآخر وهذا الملاك مفقود في الضدين اللذين لهما ثالث قطعا لان الموجود في الخارج ليس هو نفس
(٢٥٣)