نسبة الأسباب إلى مسبباتها حتى يكونا موجودين خارجيين يترتب أحدهما على الاخر ترتبا قهريا والإرادة تكون متعلقة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب حيث إن اختياريته باختياريته كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ديها والإرادة متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما في سائر الانشائات (بداهة) ان قول بعت أو اضرب ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج نظير الالقاء الموجد للاحراق (بل) الموجد هو الإرادة المتعلقة بايجاده انشاء (فإذا) لم يكن من قبيل الأسباب والمسببات (فليس) هناك موجودان خارجيان حتى لا يكون امضاء أحدهما امضاء للاخر بل الموجود واحد (غاية الأمر) انه باختلاف الاله ينقسم إلى أقسام عديده (فالبيع) المنشأ باللفظ العربي (قسم) وبغير العربي (قسم آخر) فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأنواع والأصناف كما في سائر المطلقات طبق النعل بالنعل فان قلت حيث إن ألفاظ المعاملات موضوعة لمعاني أسماء المصادر التي لم تلحظ فيها نسبة أصلا وهي بهذا الاعتبار تباين معاني المصادر الملحوظة فيها النسبة الناقصة فالجهتان متباينتان وإن كانت ذات المعنى فيهما واحدة (فإذا) كان الامضاء امضاء المعاملة التي بمعنى اسم المصدر فلا ملازمة بينه وبين الامضاء للمعنى المصدري فلا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات امضاء سبب المعاملة قلنا نعم وإن كانت الجهتان متباينتين (الا ان) دليل الامضاء حيث إنه مثل قوله تعالى (أوفوا بالعقود) أو (أحل الله البيع) وأمثالهما (فهو) ظاهر في أن الممضاة هي الجهة الصدورية فان ظاهره ان المعاملات الصادرة في الخارج منكم يجب الوفاء بها أو أحلها الله تبارك وتعالى في محلها لا نفس المعاملات بما هي (بل يمكن) ان يقال إن معاني أسماء المصادر (حيث) انها متحدة وجودا مع المعاني المصدرية (فيكون) امضاؤها ملازما لا مضائها عرفا (فتدبر) (فظهر) انه لا منافاة بين القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيحة والتمسك بالاطلاق أصلا وإن كان
(٥٠)