الصدق على الفاقد كما عرفت (فلا يمكن معه) التمسك بالاطلاق " بخلافه " على الأعم " فان " المأمور به على هذا " ليس " الا نفس الاجزاء والشرائط والصحة ليست الا أمرا منتزعا من كون الشيئ موافقا للمأمور به فالصحة متأخرة عن تعلق الامر ويستحيل اخذها في المأمور به فصدق المأمور به على الماتى به في الخارج " معلوم وجزئية " الجزء المشكوك (تدفع) بالاطلاق " فيثبت " ان المأتى به " هو " الصحيح وموافق للمأمور به وليس غرض القائل بالأعم ان الفاسد مأمور به " بل " غرضه ان الاطلاق يكشف عن أن الصحيح هو الأعم من فاقدة السورة وواجدتها مثلا لان الامر لم يتعلق الا بهذا المقدار ولا نعنى بالصحيح الا ما كان موافقا للمأمور، به وهو المسقط للإعادة والقضاء " فهذه " المغالطة (واضحة) الفساد وإن كان شيخ الأساطين العلامة الأنصاري " قده " أطال الكلام في هذا المقام واتعب نفسه المقدسة واعتنى بالجواب عن هذه المغالطة فوق ما تستحق ولعله لأجل عدم وضوحه في ذلك الوقت فأراد " قده " بيانه على وجه أوفى وأتم " ثم " انك قد عرفت فيما مر " انه " على ما ذكرناه من كون الموضوع له هو خصوص المرتبة العالية التامة من حيث الاجزاء والشرائط وان بقية المراتب كلها افراد تنزيلية " لا يمكن " التمسك بالاطلاق أيضا لعدم العلم بالتنزيل حين الاستعمال " نعم " تجرى البراءة لكون الشك في اجزاء نفس المأمور به أو شرائطه غير متقيد بأمر آخر فيكون القول المختار واسطة بين الصحيحي والأعمى فان الصحيحي لا يمكنه اجراء البراءة على ما حققناه كما لا يمكنه ان يتمسك بالاطلاق والأعمى بخلافه فيهما و نحن نوافق الأعمى في الأول والصحيحي في الثاني " تذييل " ربما يقال بأن الشرائط حيث إنها في مرتبة متأخرة عن الاجزاء فإنها في مرتبة المقتضى دون الشرائط فلا محالة لا تكون في عرضها فالألفاظ موضوعة للتامة من حيث الاجزاء فقط والشرائط دخيلة في مقام فعلية التأثير كما في تقريرات العلامة الأنصاري " قده " ولكنه لا يخفى ان التأخر بحسب مقام لا يوجب التأخر في كل مقام فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية كما لا تأخر في مقام الامر أيضا
(٤٧)