فلا يعقل أن يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق في مقام التسمية وتعلق الخطاب والغرض تصوير الجامع في هذا المقام (ولو تنزلنا وسلمنا) انها من قبيل الأسباب التوليدية (فلازمه) ان لا يمكن التمسك بالبراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط لرجوع الشك إلى الشك في المحصل كما في الوجه السابق الوجه الثالث هو أن يكون الجامع هي المادة الصلاتية الحافظة للصورة الناهية عن الفحشاء والمنكر (والفرق) بين هذا الوجه وسابقه هو انه في الوجه السابق اعتبر النهى عن الفحشاء علة غائية وتصور الجامع من ناحية العلة وفى هذا الوجه اعتبر صورة نوعية حافظة للمادة الصلاتية (ويرد عليه) ان التقيد بهذا العنوان (ان) لم يعتبر (فما) هو الجامع في مقام تعلق الخطاب والمسمى (وان) كان معتبرا (فمرجع) الامر إلى الشك في المحصل الذي لازمه القول بالاشتغال (1) الوجه الرابع ان يفرض الجامع في خصوص الصلاة التي استكشفنا من أدلة القواطع وجود هيئة إتصالية معتبرة فيها كما افاده العلامة الأنصاري (قده) فيكون لفظ الصلاة موضوعا لتلك المادة الحافظة لهذه الوحدة الاتصالية (والجواب) عنه (أولا) ان غاية ما نستفيد من أدلة القواطع ابطالها للصلاة ولو بنحو المانعية بأن يكون عدم هذه الأمور من شرايط الصلاة (واما) اعتبار صفة وجودية (فلا) وعلى تقدير الاعتبار فمرجع الامر عند الشك هو الاشتغال لكونه شكا في المحصل " 2 " (فالتحقيق) عدم امكان تصوير الجامع أصلا على الصحيح (واما) على الأعم فقيل بتصوير الجامع من وجوه (الأول) أن يكون الموضوع له هي الأركان " 3 " كما ذهب إليها المحقق القمي
(٤٠)