الخارج كعنوان التقارن أو التقدم أو التأخر واما أن يكون الموضوع في الواقع أيضا هو نفس وجود الجزئين في الخارج من دون اعتبار أمر آخر (اما القسم الأول) أعني به ما كان مركبا من العرض ومحله فلا يمكن فيه احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل الا في ما إذا كان الوجود أو العدم بوصف كونه نعتا مسبوقا بالعلم بتحققه سابقا واما في غير ذلك فلا إذا لمفروض فيه انه لا حالة سابقة لنفس الوجود أو العدم المأخوذ نعتا ليستصحب واما العدم المحمولي فهو وإن كانت له حالة سابقة لا محالة وكان قابلا للتعبد به بقاء الا ان المفروض انه لا اثر له شرعا وانما الأثر مترتب على العدم النعتي (1) واثباته باستصحاب العدم الأزلي المحمولي لا يتم الاعلى القول بالأصل المثبت (واما بقية الأقسام) فإن كان موضوع الحكم فيها في الحقيقة ونفس الامر هو العنوان البسيط المنتزع من الجزئين المأخوذين في الموضوع في ظاهر القضية لم يكن أيضا احرازه بجريان الأصل في نفس الجزء الاعلى القول بالأصل المثبت والوجه في ذلك ظاهر (وعليه يتفرع) ما افاده العلامة الأنصاري (قده) من عدم انعقاد الجماعة بركوع المأموم عند الشك في بقاء الامام راكعا فإنه يبتنى على أن يكون موضوع الحكم ومحقق الجماعة هو العنوان البسيط المنتزع عن ركوع المأموم حال ركوع الامام ومن الواضح ان استصحاب بقاء الامام راكعا إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت تحقق هذا الموضوع الاعلى القول بالأصل المثبت (واما) إذا كان موضوع الحكم هو نفس تحقق الجزئين في زمان واحد من دون أن يكون اخذ هما في الموضوع كناية عن تحقق عنوان بسيط منتزع منهما فلا اشكال في امكان احراز موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل (وعليه يتفرع) ما افاده العلامة الأنصاري (قده) أيضا في بعض تحقيقاته من أنه إذا علم تاريخ ركوع المأموم وشك في بقاء الامام راكعا أمكن الحكم بانعقاد الجماعة وهذا مبتن على أن يكون موضوع الحكم ومحقق الجماعة هو نفس تحقق الركوعين في زمان
(٤٦٣)