الجامعة بين المطلقة والمقيدة ومن الواضح انه لم يستعمل الا فيها وإفادة التقييد بدال اخر كافادة الاطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافى استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال اخر واما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام وإن كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق الا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على أن المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له واما عدم استعمال الأداة الا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها غاية الأمران المراد من مدخولها ربما يكون أمرا وسيعا واخرى يكون أمرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الأداة أصلا (فان قلت) انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كو أنه مجازا لا في ناحية المدخول ولا في ناحية الأداة انما يتم في المخصصات الانواعية فإنها لا توجب الا تقييد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها أصلا واما التخصيصات الافرادية فهي لا محالة تنافى استعمال الأداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها (قلت) ليس الامر كذلك فان التخصيص الافرادي أيضا لا يوجب الا تقييد مدخول الأداة غاية الأمران قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا وعلى كل حال فقد استعملت الأداة في معناها الموضوع له ولا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام التخصيص للتجوز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية لان الأداة في كل منهما لا تستعمل الا في تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها واما المد خول فهو أيضا لا يستعمل الا في نفس الطبيعة اللابشرط القابلة لكل تقييد وكون القضية خارجية أو حقيقية انما يستفاد من سياق الكلام ولا ربط له بمداليل الألفاظ نظير استفادة الاخبار والانشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم (1) وبالجملة ان أداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له سواء ورد تخصيص على العام أم لم يرد وسواء
(٤٥٠)