فان الصلاة من أول وجودها اما أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا حالة سابقة ليمكن استصحابها ويحكم به بتحقق متعلق التكليف بضم الوجدان إلى الأصل واما العدم الأزلي فهو وإن كان متحققا سابقا الا انك قد عرفت ان استصحابه لا يجدى في المقام الاعلى القول بحجية الأصل المثبت (واما إذا كانت) المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس وكانت من قيوده فتارة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من غير المأكول واخرى لأجل الشك في عروض اجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير مالا يؤكل لحمه اما القسم الأول فلا تجرى فيه الأصل لما ذكرناه من أن العدم النعتي لا حالة سابقة له (1) واما العدم المحمولي فهو وإن كان له حالة سابقه الا ان استصحابه لا يجدى لاحراز العدم النعتي على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت واما القسم الثاني فجريان الاستصحاب فيه بمكان من الامكان وبضمه إلى الوجدان يحرز تحقق تمام متعلق التكليف في الخارج (كما أن المانعية المجعولة) إذا كانت معتبرة في طرف المصلى نظير اعتبار الطهارة والاستقبال فيه جرى الأصل في احراز القيد فيما إذا كان عدم لبس المكلف لغير المأكول مسبوقا بالحالة السابقة (وبالجملة) إذا لم يكن الموضوع مركبا من العرض ومحله فلا اشكال في امكان احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل وإن كان مجرى الأصل هو العدم الأزلي فيما إذا لم يكن هناك عنوان وجودي بسيط اخذ في الموضوع على ما مرت
(٤٧٢)