بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا إلى أن قال مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية فهي وإن كانت إذا وجدت اما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز انها قرشية أو غيرها الا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدى في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين انتهى ويرد عليه ان الباقي تحت العام بعد التخصيص إذا كان هي المرأة التي لا يكون الانتساب إلى قريش موجودا معها على نحو مفاد ليس التامة فالتمسك بالأصل المذكور لادراج الفرد المشتبه كونها من قريش في الافراد الباقية وإن كان صحيحا الا ان الواقع ليس كذلك لان الباقي تحت العام حسب ظهور دليله انما هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة (1) وعليه فالتمسك بأصالة العدم لاثبات حكم العام للفرد المشكوك فيه غير صحيح وذلك لان العدم النعتي الذي هو موضوع الحكم لا حالة سابقة له على الفرض ليجرى فيه الأصل واما العدم المحمولي الأزلي فهو وإن كان مجرى للأصل في نفسه الا انه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع الاعلى القول بالأصل المثبت.
وتوضيح ذلك انما هو برسم مقدمات (الأولى) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص أمرا وجوديا كان الباقي تحت العام معنونا بعنوان عدمي وإن كان المخصص أمرا عدميا كان الباقي معنونا بعنوان وجودي (والسر في ذلك) هو ما تقدم من أن موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها إلى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من أن يعتبر في مقام الحكم عليه مطلقا بالإضافة إلى وجود تلك الخصوصية أو مقيدا بوجود تلك الخصوصية أو بعدمها لأنه يستحيل الاهمال في موارد التقسيمات الأولية مثلا العالم في نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم إلى عادل وغيره فإذا ثبت له حكم من قيل المولى الملتفت إلى هذا التقسيم فهو لا يخلو من أن يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها ومن أن يثبت له مقيدا