(وأما ذهاب المشهور القائلين بالصحيح إلى البراءة (فاما) ان يحمل منهم على الغفلة عن مبناهم " أو " على تخيلهم امكان تصوير الجامع بلا تقيد بأمر آخر (نعم) جريان البراءة على الأعم مبتن على الانحلال الذي هو مقتضى التحقيق في محله (فالتحقيق) ان النزاع في مسألة الانحلال وعدمه مبتن على الوضع للأعم حتى يكون المأمور به أمرا خارجيا مركبا غير مقيد بأمر بسيط آخر (فان) قلنا بالانحلال كما هو التحقيق (فنقول) بالبراءة " والا فبالاشتغال " وهذا بخلاف الوضع للصحيح لما عرفت من أنه لا يمكن تصوير الجامع الا بتصور عنوان بسيط خارج عن نفس الاجزاء والشرائط سواء كان ذلك متعلق الأمر أو قيده فلا محالة يكون الشك في الاجزاء والشرائط شكا في حصوله فيرجع إلى الشك في المحصل ولا اشكال حينئذ في الاشتغال على كل تقدير " الثانية " التمسك بالاطلاق على القول بالوضع للأعم للقطع بصدق اللفظ على الفاقد فيكون الشك في اعتبار أمر زائد عليه شكا في التقييد فيرجع إلى أصالة الاطلاق بخلاف الوضع للصحيح فإنه يشك في صدق اللفظ عند الشك في اعتبار أمر شرطا أو شطرا " ومن " المعلوم " ان " التمسك بالاطلاق فرع صدق اللفظ والشك في التقييد بأمر زائد على المسمى وقد اورد عليه بوجهين " الأول " ان عدم التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة لعدم كونها في مقام البيان إذ ليس فيها ما يكون في هذا المقام قطعا بل كلها في مقام التشريع فقط فكما ان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق فكذلك الأعمى والا فلو فرضنا ان هناك دليلا واردا في مقام البيان كصحيحة حمادا الواردة في مقام بيان الاجزاء والشرائط فالصحيحي أيضا يتمسك بعدم جزئية المشكوك للسكوت عنبا في مقام البيان " وفيه " ان مطلقات الكتاب والسنة وان لم يكن فيها ما يكون في مقام البيان فالأعمى كالصحيحي في عدم جواز التمسك بها في مقام الشك " الا انه " يكفي في الثمرة فرض وجود مطلق في مقام البيان " فان " ثمرة المسألة الأصولية هو ان يمكن وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ولا يلزم أن يكون ذلك فعليا " وأماتوهم " امكان تمسك الصحيحي أيضا بالاطلاق إذا كان واردا في مقام البيان كصحيحة حماد " ففيه " ان الكلام متمحض في جواز التمسك بالاطلاق في مقام البيان لافى جواز التمسك بقاعدة عدم الدليل دليل العدم " فان " التمسك
(٤٥)