(قده) وتكون بقية الأجزاء دخيلة في المأمور به لافى المسمى فيرجع حاصل دعواه إلى دعويين (الأولى) كون الأركان هو الموضوع له (والثانية) خروج بقية الأجزاء عن المسمى والحق فساد كلتا الدعويين (اما الأولى) فلان المراد من الأركان أي مرتبة منها مع اختلافها بحسب الموارد من القادر والعاجز والغريق وأمثال ذلك (فلابد) من تصور جامع آخر بين تلك المراتب (فيعود) الاشكال (والقول) بأن الموضوع له هو الأركان بحسب الجعل الأولى والبقية ابدال لها (فاسد) إذ الإلتزم بالبدلية انما يمكن في مقام الاجزاء.
(٤١)