بإضافة الشرائط المأخوذة في المأمور به إلى اجزاء العبادة (وثالثة) بإضافة عدم المزاحم الموجب لانتفاء الامر فيكون الصحيح هو المركب الجامع للاجزاء والشرايط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر (ورابعة) بإضافة عدم النهى إلى ما ذكر (وخامسة) من جهة إضافة قصد التقرب بالعبادة إلى جميع ما تقدم اعتباره في التسمية (والتحقيق) ان يقال إنه لا وجه لاختصاص النزاع بالاجزاء قطعا بل يجرى النزاع في دخول الشرايط في المسمى وعدمه أيضا (واما) عدم المزاحم الموجب لعدم الامر (أو عدم) النهى (فكلاهما) خارجان عن محل النزاع (بداهة) انهما فرع المسمى حتى ينهى عنه أو يوجد له مزاحم فينتفى امره (واما) قصد التقرب (فهو) متأخر عن المسمى بمرتبتين فإنه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى فلا يعقل اخذه في المسمى (الرابعة) قد عرفت ان الاستعمال هو ايجاد المعنى العقلاني البسيط المجرد الذي هو بإزاء الحقايق باللفظ المستعمل فيه فلابد من أن يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة ولو كانت الحقيقة من الممتنعات فالقول بان لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت أو المطلوب غير معقول (1) فان المفهوم لا بد وأن يكون بإزاء الحقيقة لا بإزاء مفهوم آخر (مضافا) إلى أن عنوان المطلب منتزع من تعلق الطلب بشئ والطلب متأخر عن المسمى كما عرفت فلا يعقل كون المسمى هو نفس عنوان المطلوب ففيه محذور آخر غير عدم تعقل جعل المفهوم بإزاء المفهوم (الخامسة) انه لابد على كلا القولين من وجود حقيقة واحدة يشترك فيها جميع الافراد حتى يكون هو القدر المشترك الذي وضع اللفظ بازائه أو استعمل فيه مجازا في لسان الشارع وعلى نحو الحقيقة في لساننا (وتوهم) عدم لزومه بناء على كون الموضوع له خاصا (مدفوع) بان الموضوع له وإن كان خاصا الا انه لا بد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له (فالقدر) المشترك (لازم) على كل خال (مضافا) إلى أن كون الموضوع له خاصا مع عموم الوضع فرع الوضع التعييني وقد أبطلناه فيما مر إذا عرفت ذلك فنقول (الكلام) (تارة) يقع في العبادات واخرى في المعاملات (اما الأولى) فتصوير الجامع
(٣٥)