عند الشك في الاجزاء والشرائط لأجل تقيد المأمور به بمعلوله فيكون الشك شكا في المحصل لا محالة ومقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال مع أن جلهم قائلون بالبراءة وعلى فرض عدم التقيد فلا يكون جامع في مقام الموضوعية للخطاب وإن كان هناك جامع بلحاظ مقام ترتب الأثر (الثاني) أن يكون الجامع هو الذي يترتب عليه النهى عن الفحشاء الذي هو علة التشريع وغرض من المأمور به فان وحدة الغرض تكشف عن وحدة المؤثر (1) وهذا الوجه (أردء) من سابقه وبيانه يتوقف على تمهيد مقدمة شريفة يبتنى عليها مطالب مهمة (وهى) ان الفرق بين الأسباب التوليدية والعلل المعدة (هو) ان الأسباب التوليدية ما يترتب عليها مسبباتها بلا توسط أمر آخر بينهما و (هي) على قسمين (فتارة) لا تكون محتاجة في ترتبها عليها إلى أمور أخر أصلا كالعلة البسيطة واخرى تكون محتاجة إليها كما في العلل المركبة (نظير) رمى السهم فان الجزء الأخير من الفعل الاختياري وان لم يتوسط بينه وبين معلوله شئ آخر (الا انه) محتاج إلى سبق أمور أخر أيضا كوجود القوة الدافعة في القوس مثلا (وعلى كل حال) فحيث لم يفرض التوسط بين المعلول والفعل الاختياري فيمكن تعلق الإرادة التكوينية بكل منهما فيمكن تعلق الإرادة التشريعية بهما أيضا لامكان الانبعاث من المكلف (و ح) فلا فرق في لسان الدليل بين تعلق الامر بالمسبب أو السبب فان المسبب يكون عنوانا لسببه في الفرض المزبور (فامر) المولى بالاحراق (عبارة) أخرى عن امره بالقاء المترتب عليه الاحراق فالالقاء هو الاحراق عنوانا وهذا هو ملاك الفعل التوليدي وهو الذي بنى صاحب المعالم (قده) على عدم الجدوى في البحث عن وجوبه المقدمي لاتحادهما خارجا والسبب
(٣٨)